أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : جعل عصمة الزوجة بيدها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
جعل عصمة الزوجة بيدها
معلومات عن الفتوى: جعل عصمة الزوجة بيدها
رقم الفتوى :
9975
عنوان الفتوى :
جعل عصمة الزوجة بيدها
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الأستاذ / ك س المحامى بالطلب المتضمن أن السيد / ع م أ تزوج بالسيدة ن أ ف بمقتضى عقد زواج رسمى .
وقد رفعت الزوجة المذكورة دعوى طلاق من زوجها المذكور للضرر .
وأثناء نظر الدعوى اتفق هذا الزوج مع زوجته ن أ ف على ما يأتى : 1 - تقرر الزوجة الرجوع إلى منزل الزوجية والتنازل عن دعوى الطلاق المرفوعة منها والاستمرار فى الحياة الزوجية .
2 - يقرر الزوج ع م أ باعطاء زوجته ن أ ف العصمة بيدها وأن هذا الاقرار مقدم للمحكمة فى دعوى الطلاق المبينة وقدم صورته وطلب السائل بيان إذا كان هذا الاقرار يعتبر باطلا لاساءة استعماله ولعدم وجوده بوثيقة الزواج أو صحيحا .
نص الجواب
المنصوص عليه شرعا أن للزوج وحده حق طلاق زوجته .
وله ان يستعمل هذا الحق بنفسه وان يوكل ويفوض عنه .
وجعل الزوج عصمة زوجته بيدها .
هو من قبيل التفويض فى استعمال حقه الخاص به .
وليس بلازم ان يكون هذا التفويض قد نص عليه بوثيقة الزواج .
وفى حادثة السؤال يقرر السائل أن هذا الزوج قد أقر كتابة أنه أعطى زوجته المذكورة العصمة بيدها .
وان هذا الاقرار قدم للمحكمة فى دعوى الطلاق والتى لازالت منظورة .
والتعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها .
يقصد به فى عرف الناس واستعمالهم اعطاؤها حق تطليق نفسها فيعتبر من كنايات التفويض بمقتضى هذا العرف .
ولم يقيد بوقت ولم ينص فيه على التعميم .
فلا مانع من ان تستعمل هذه الزوجة حقها فى تطليق نفسها بمقتضى هذا التفويض ولكن حقها فى استعمال هذا الحق وهو تطليق نفسها يتقيد بمجلسها الذى كانت فيه عند التفويض إذا كان مشافهة بين الزوجين .
أو بمجلس علمها بالتفويض إذا كانت غير حاضرة .
فاذا قامت من المجلس أو اشتغلت بعمل آخر غير موضوع الطلاق والتفويض وهى فى المجلس بحيث يعتبر ذلك منها اعراضا عن الموضوع .
يبطل التفويض ويسقط حقها فى التطليق .
ولا يعتبر هذا التفويض عاما تملك به الزوجة تطليق نفسها فى أى وقت ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: